اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229238 مشاهدة
الحرمة المؤقتة بسبب الطلاق

وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا من غيره، ويطؤها ويفارقها، وتنقضي عدتها.


قوله: ( وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا من غيره ويطؤها ويفارقها، وتنقضي عدتها):
لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة: 229 ثم قال بعد ذلك: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة: 230 أي: فإن طلقها بعد الطلقتين، فالطلاق الرجعي مرتان، فإذا طلق واحدة، جاز له أن يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة، وكذا إذا طلق الثانية جاز له أن يراجعها في العدة أو بعقد جديد بعد انتهاء العدة، وأما إذا طلقها الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا آخر غيره، وهذا لأجل البعد عن الإضرار.
فقد كانوا في الجاهلية لا يبالي أحدهم أن يضار امرأته فيطلقها، فإذا قاربت أن تنتهي العدة راجعها ثم أمسكها أيامًا، ثم طلقها فإذا مكثت ثم قاربت أن تنتهي عدتها راجعها؛ ولو وصل ذلك إلى عشر طلقات أو عشرون طلقة!! فكان ذلك ضررًا على المرأة، فجعله الله ثلاثًا، وبعد الثالثة ليس له رجعة؛ بل تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنه إذا عرف أن الثالثة تحرمها عليه أمسك نفسه وأمسك

لسانه، وخاف أنها إذا طلقت وتزوجت غيره لا ترجع إليه، وأن الزوج الذي تزوجها تعجبه ويمسكها وتبقى زوجة له، ويحرم عليها زوجها الأول ويضيع منه أولاده منها؛ فلأجل ذلك حدد له ثلاث طلقات، فإذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره، ثم يفارقها الزوج الثاني أو يموت عنها وتنقضي عدتها.